عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

مفاجأة.. اعرف ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد بعد تطبيقه

ساعات العمل وفترات
ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد

 حرص قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، على تقنين كل ما يهم العمال في بيئة العمل، التي يأتي من بينها ساعات العمل وفترات الراحة، وهذا ما توضح "الوفد" في التقرير التالي وفقًا للقانون.

 تنص المادة (۱۱۷) أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر مـن ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تـدخل فيهـا الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

 ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لـبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.

مادة (۱۱۸)

 يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعـام والراحـة، ولا تقـل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمـس ساعات متصلة .

 وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسـباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة (۱۱۹)

 يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفتـرة بـين بدايـة ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحـة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

 ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مـدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

مادة (۱۲۰)

 يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسـبوعية لا تقـل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميـع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .

 واستثناء من الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز فى الأمـاكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلب طبيعة العمل، أو ظـروف التـشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عـن مـدة لا تجـاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل و الجزاءات قواعد الحصول علـى الراحـات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت الت ى يقل عدد عمالها عن عشرة عمـال قواعـد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

 ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوع ية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصـول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه .

مادة (۱۲۱)

 يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (١١٧ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عاديـة، أو ظروف استثنائية ، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختـصة فـى خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصـلية ، أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقـد العمـل الفـردى أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليـه (٣٥٪) عـن ساعة العمل النهارية ، و (٧٠٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجـره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتـى عشرة ساعة.

مادة (۱۲۲)

 على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمـال، أو فـى مكـان ظاهر بالمنشأ ة جدو لاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحـة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعـديل مـع إخطـار الجهـة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل خلال سـبعة أيام من تنفيذه على الأكثر.

مادة (۱۲۳)

لا تسرى أحكام المواد (۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ / فقرة ثانيـة ) مـن هـذا

القانون على الفئات الآتية:

١ - الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .

٢ - العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعـين إنجازهـا قبـل أو بعد انتهاء العمل.

٣ - العمال المخصصون للحراسة والنظافة.

 ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمـال المـشار إليهـا فى البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار مـن الـوزير المخـتص، ويستحق العمال فى هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (١٢١) من هذا القانون.