رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين بقيمة 38 مليون جنيه

الداخلية
الداخلية

فرضت وزارة الداخلية سيطرتها على  البوؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (333,5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – هيروين –هيدرو – كوكايين" – أكثر من 13 ألف قرص وأمبول وعقار مخدر ومؤثر – 3 قطع سلاح نارى " بندقية آلية - طبنجة – بندقية خرطوش")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (38) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخري أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه صدر قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021 بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد، حيث تنص المادة (69) منها على أن "الوظيفة العامة تكليف للقائم بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها".

وأضافت أنه يجب على العامل الالتزام بهذه اللائحة وكتيب أحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتنظيم العمل وبصفة خاصة المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في جميع تصرفاته، فضلًا عن المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.

ويحظر على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة المعمول بها ويحظر عليه بصفة خاصة تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة أو الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للهيئة.

ويُعاقب كل عامل يخالف الواجبات الواردة في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

وتنص المادة (74) من ذات اللائحة المختصة على أن "للسلطة المختصة إحالة العاملين للتحقيق معهم سواء بمعرفة (قطاع الشئون القانونية - قطاع الرقابة والتفتيش) أو الجهات المختصة والمحددة بقرار منها كما يجوز لها إحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فيما نسب إليهم من مخالفات مالية أو إدارية".