الدستورية العليا على صفيح ساخن.. هل يسقط قانون الإيجار القديم؟

تتجه أنظار الشارع المصري إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث المقرر أن تفصل في واحدة من أكثر القضايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية جدلاً دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم..وتأتي هذه الدعوى بعد سنوات من الجدل المحتدم حول مدى توافق القانون بصيغته الحالية مع المبادئ الدستورية، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة أمام القانون ..الطعن المقدم يرتكز على أن استمرار العقود الممتدة لسنوات طويلة دون تحديث القيمة الإيجارية يُعد افتئاتاً على حقوق الملاك وإهداراً لمبدأ التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، وهو ما قد يمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
من ناحية أخرى، يرى المدافعون عن بقاء القانون بصيغته القديمة أن إلغاءه دون بدائل اجتماعية عادلة يشكل تهديدًا مباشراً للاستقرار السكني لملايين الأسر المصرية من محدودي الدخل، ويضرب بمبدأ العدالة الاجتماعية عرض الحائط..وفي ظل هذا الانقسام الشعبي والسياسي، تكتسب كلمة المحكمة الدستورية أهمية مضاعفة، ليس فقط لحسم الجدل القانوني، ولكن لما سيترتب على الحكم من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تعيد رسم خريطة العلاقة بين الدولة والمواطن في ملف الإسكان.
هذا وكان من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.. وجاءت الدعوي بعد ساعات فقط من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومه حول قانون الايجار القديم والذي أثار جدلا واسعا ورفضا شعبياً علي كافة المجالات...كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه...اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية. ، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول ، تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه...إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
و تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه: بحيث يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر..وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.