المؤبد لقتلة سائق وقطع الطريق العام في قنا
أسدلت محكمة استئناف قــــنا؛ الستار على جريمة قطع الطريق العام؛ وقتل السائق والشروع في قتل آخرين بالأسلحة الآلية المحظورة؛ وسرقة أموالهم بالإكراه، واتلاف سيارتهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد!!
قضت دائرة جنايات المحكمة؛ برئاسة المستشار مصطفى الجــاحــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ بمعاقبة أحمد عطا سيد أحمد وصابر جابر حسن محمود حضورياً؛ وشاذلى حسين على فواز غيابياً؛ بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً؛ لقتلهم المجنى عليه(عادل محمد رضوان حسين)؛ وشروعهم في قتل المجنى عليهما(على فرج على أحمد) و( حسام حسن محمود عبدالرازق) عمداً بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية المحظورة وسرقة أموالهم واتلاف منقولاتهم!!
وقضت المحكمة؛ بالإدعاء المدنى لأسرة المجنى عليه والمصابين؛ بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كشفت أوراق القضية رقم 987 لسنة 2022 جنايات والمقيدة برقم 70 لسنة 2022 كلى؛ أن المحكوم عليهم قتلوا وآخرين مجهولين المجنى عليه الأول عمداً مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله.
وكشفت الأوراق؛ حيازتهم للأسلحة الآلية لتنفيذ الجريمة؛ حال سير المجنى عليه بسيارته؛ مطلقين عليه وابلاً من الأعيرة النارية؛ فأردوه قتيلاً.
ولفتت الأوراق؛ لشروعهم وآخرين مجهولين في قتل المجنى عليهما-المشار إليهما-عمداً مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما؛ وحازوا الأسلحة الآلية والذخيرة الحية المحظورة؛ وانتظروهما في المكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهما فيه!!
وأضافت الأوراق؛ وما أن أبصروهما أطلقوا عليهما وابلاً من الأعيرة النارية؛ إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه؛ وهو حيدة الأعيرة النارية عن الهدف؛ على النحو المبين في تحقيقات النيابة العامة!!
وأكدت الأوراق؛ سرقة المحكوم علليهم وآخرين مجهولين المبالغ المالية والمنقولات المبينه؛ أولهما قدراً وثانيهما قيمة والمملوكة للقتيل والمصابين؛ بطريق الإكراه الواقع عليهم وتحت تهديد الأسلحة المحظورة!!
وأضافت؛ بأن قطعوا عليهم الطريق العام وبثوا الرعب في نفوسهم؛ فتمكنوا بهذه الوسيلة القسريه من الإستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات؛ على النحو المبين في التحقيقات!!
وأشارت؛ إلى إحراز كل من المحكوم عليهم سلاحاً نارياً مشخشناً(بندقية آلية)؛ حال كونه مما لايجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.
كما أشار، إلى إحراز كل من المحكوم عليهم ذخائر( عدة طلقات)؛ استعملوها في الأسلحة النارية آنفة البيان؛ حال كونهم مما لا يجوز الترخيص في حيازتهم أو إحرازهم.
وأضافت؛ وأتلفوا وآخرين مجهولين عمداً أموالآ منقولة(سيارة)؛ لا يمتلكوها؛ والمملوكة للقتيل؛ وترتب على ذلك ضرراً مالياً؛ قيمته أكثر من خمسين جنيهاً على النحو المبين في التحقيقات.
في سياقٍ متصل؛ طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين؛ بينما طالب الدفاع ببراءتهم مما نسب إليهم؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض