رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

عالم أزهري: كشف الوجه ليس معصية.. وسترُه أستر وأحفظ

بوابة الوفد الإلكترونية

أثار سؤال من إحدى السيدات حول حكم النقاب، وهل هو فريضة أم فضيلة، ردًا مفصلًا من الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موضحًا فيه أقوال العلماء ودلائلهم، دون ترجيح رأي على آخر، داعيًا إلى احترام الاختلاف وعدم التنازع حول هذه المسألة.

الستر أصل في أحكام النساء

استهل الدكتور عطية فتواه بالتأكيد على أن أحكام النساء في الشريعة الإسلامية قائمة في الأساس على مبدأ الستر، مشيرًا إلى العديد من النصوص التي تعزز هذا المعنى، من بينها نهي المرأة عن الأذان في حضرة الرجال الأجانب، وكذلك نهيها عن إمامة الرجال في الصلاة، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ:
"ولا تؤمن امرأة رجلاً".
كما أشار إلى تعليمات الرسول ﷺ حول تنبيه الإمام عند الخطأ في الصلاة، حيث خص الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق، لئلا يرتفع صوت المرأة أمام الرجال، وهو ما رواه النبي ﷺ في الحديث الصحيح:
"إنما التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".

خلاف فقهي بين فرضية النقاب وندبيته

وأوضح الدكتور لاشين أن الفقهاء اختلفوا في حكم ستر المرأة لوجهها، وهل هو فرض أم مستحب، وانقسموا إلى رأيين رئيسيين:

الرأي الأول: كشف الوجه جائز.. والنقاب فضيلة لا فريضة

يرى هذا الفريق من العلماء أن وجه المرأة ليس عورة، وبالتالي لا يجب عليها شرعًا ستره، لكنه يظل فضيلة مستحبة. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى:
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"
وقد فُسّر "ما ظهر منها" بالثياب والوجه والكفين، كما نقل عن كبار التابعين مثل سعيد بن جبير والحسن البصري، وعن الصحابة ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي هريرة.

ومن أبرز الأدلة التي ساقها هذا الرأي أيضًا ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، في وصفه لحجة الوداع، حيث مرت نساء أمام النبي ﷺ كاشفات الوجوه، وكان الفضل بن عباس ينظر إليهن، فصرف النبي ﷺ وجه الفضل، ولم يأمر النساء بتغطية وجوههن، مما يفيد جواز الكشف.

الرأي الثاني: تغطية الوجه واجبة

أما الفريق الآخر، فيرى أن وجه المرأة عورة يجب ستره أمام الرجال الأجانب، وأن كشفه معصية، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة، منها:

١. ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
"يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها"، أي غطين وجوههن.

٢. وحديث النبي ﷺ في صحيح مسلم:
"صنفان من أهل النار لم أرهما... نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها"، حيث فُسر هذا الحديث على أنه تحذير من التبرج وكشف الزينة.

الراجح: لا إنكار في موضع الخلاف

وفي ختام الفتوى، أكد الدكتور عطية لاشين أن كلا الرأيين له وجاهته وأدلته المعتبرة، ولا يمكن الجزم بترجيح أحدهما دون الآخر. وأضاف:"نقول للأخت المسلمة: إن شئتِ سترتِ وجهكِ، وهذا أستر وأحفظ، وإن شئتِ كشفتِ وجهكِ، ولا إثم عليكِ ولا عقوبة".

وشدد على أهمية احترام اختلاف الآراء في المسائل الفقهية، قائلاً:"من اختارت ستر وجهها فلا تُنكر على من كشفته، ومن كشفت وجهها فلا تُنكر على من سترته. فالأمر دين، والدين أوسع من أن يُحصر في اجتهاد واحد".