رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

دوحة المقاصد

العقوبات

بوابة الوفد الإلكترونية

العقوبات فى الشريعة الإسلامية: «زواجر وضعها الشارع مُباشرة أو فوَّضَ الأمر للولى لردع خُصوص المذنبين وعموم الناس عن ارتكاب ما حذر وترك ما أمر.» ومن المعلوم أن الله تعالى وضع أحكامًا لتحصيل المصالح وجلبها، وأحكامًا أخرى لصيانة تلك المصالح ووقايتها مما يستهدفها من مفاسد؛ وهى الأحكام المُشَكِّلَة للنظامِ العقابى المسؤول عن درء الاختلال الواقع أو المتوقع فى المصالح المحفوظة؛ وهى المحافظة على النفس، وعلى الدين، وعلى العقل، وعلى النسل، وعلى المال.
ومقاصد العقوبات كثيرة نجمل بعضها فى النقاط التالية: 
1- حفظ الأمن والنظام العام: فالعقوبات تهدف إلى استتباب الأمن وصيانة المصلحة العامة وحفظ النظام العام وحماية الفضيلة ونشر الطمأنينة والسكينة بين أفراد المجتمع وحمايتها من أن يتهددها مستهتر عابث. 
2- مقصد تحقيق العدالة: الشريعة عدل كلها ورحمة كلها، لهذا المقصد أتت وعلى بنيانه انبنت، ولكون الجريمة تشكل خروجًا على أوامر الشارع ونواهيه، والقانون وأحكامه، كانت العقوبة هى الجزاء الحتمى للجريمة تحقيقا للعدالة، مع وجوب التناسب بين خطورة الجريمة وجسامة العقوبة.
3- مقصد تحقيق الردع العام: الردع العام من أسس تشريع العقوبات فى الإسلام من خلال علانية تنفيذ العقوبة، والتى تؤدى إلى مخافة ألم العقوبة من ناحية، والخيفة من نكال الفضيحة من ناحية أخرى.
4- مقصد تحقيق الردع الخاص: العقوبة فى جوهرها إيلام للجانى بغرض معالجة الخطورة الإجرامية الكامنة فى شخص المجرم على المجتمع، فالعقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعده؛ أى العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه. 
5- مقصد إصلاح المجرم وتقويمه: يحتل هذا الغرض لدى الفقهاء مكانا بارزًا بين أغراض العقوبة؛ وهو يكون حيث يُرجى تطهير الجانى من دنس الجريمة وإعادته مواطنًا صالحًا فى المجتمع، ومقتضى هذه نظرة الشريعة إلى العقوبة أنها يجب أن تتحول من وسيلة للإيلام إلى أداة للعلاج لذلك شرعت التوبة. 
6- مقصد شفاء غيض المجنى عليه: قال ابن عاشور: «وقد كان مقصد إرضاء المجنى عليه مع العدل ناظرًا إلى ما فى نفوس الناس من حب الانتقام». 
7- إزالة الضرر: إزالة الضرر الذى نتج عن العقوبة يُعد مقصدًا مهمًا، فمن قواعد الشريعة «الضرر يزال»، وهى قاعدة كثيرة التوغل فى أبواب الفقه خاصة العقوبات، والتى لم تُشرع فى الحقيقة إلا لدفع الضرر، فالتنكيل بالمجرمين ينفى الضرر عن المجتمع.
وقد لخص الطاهر بن عاشور مقاصد العقوبة فى الجنايات؛ حيث قال: «فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأروش الجنايات ثلاثة أمور: تأديب الجانى، وإرضاء المجنى عليه، وزجر المقتدى بالجناة».
وأخيرا نؤكد على أن القصد من العقوبة فى الشريعة الإسلامية ليس هدفها تعذيب الجاني؛ كما هو الحال فى العصور المظلمة فى أوربا، بل هى زواجر وجوابر وتكفير للذنب فى الدنيا والآخرة وإصلاح للجانى ليعود إلى مجتمعه عضوًا صالحًا نافعًا لنفسه ومجتمعه.