المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجري شابو بقـنا
قضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، وحضور مصطفي جمال وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك؛ بمعاقبة( محمد.ع.م، 30 سنة) و(ومحمد ع.أ، 48 سنة)؛ بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، لحيازتهما كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار في دائرة قسم شرطة قــــنا.
تعود أحداث القضية إلى 22 أكتوبر 2024، عندما تم ضبط المحكوم عليهما بحيازة المواد المخدرة والتحفظ عليها من قبل مباحث قسم شرطة قـــنا.
وكشفت التحقيقات؛ أن المخدرات المضبوطة تشمل الشابو والحشيش والهيروين المخدر؛ وأيضاً بندقية خرطوش وطلقات نارية.
وكان المحامى العام لنيابة قـــنا الكلية؛ قد أحال القضية رقم 14218 لسنة 2024 جنايات قسم قـــنا؛ والمقيدة برقم 5121 لسنة 2024 كلي قـــنا، لمحكمة الجنايات.
وطالب دفاع المحكوم عليهما ببراءتهما مما نسب إليهما؛ بينما طلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة عليهما؛ فأصدرت حكمها المتقدم.
وكانت محكمة جنايات قــــنا برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، وحضور مصطفي جمال وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، قد عاقبت في جلسة سابقة(محمد، 55 سنة) بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً وتغريمة نصف مليون جنيه، لإتجاره في المخدرات بدائرة قسم شرطة قـــــنـا.
وكان المحامى العام لنيابات قـــنا؛ قد أحال القضية رقم 15031 لسنة 2024 جنايات قسم قـــــنا والمقيدة برقم 5454 لسنة 2024 كلي قــــنا، لمحكمة الجنايات.
وطالب دفاع المحكوم عليه من هيئة المحكمة ببراءته مما نسب إليه؛ بينما طالب ممثل الإدعاء بتوقيع أقصى عقوبة عليه؛ فأصدرت المحكمة حكمها كما تقدم.
وفى جناية أخرى؛ قضت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف قــنا؛ برئاسة المستشار مصطفى الجــاحــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ بالسجن المشدد لمدة 25 سنة للمتهم؛ بالشروع فى قتل خطيبته السابقة عمداً مع سبق الإصرار.
أكدت حيثيات المحكمة؛ أن المحكوم عليه دلف إلي منزل خطيبته السابقة؛ حتى انسل لغرفتها وباغتها؛ بأن جثم فوقها شالاً لحركتها؛ وسكب عليها البنزين ومضرماً النيران فيها بواسطة القداحة حيازته؛ قاصداً من ذلك قتلها حرقاً!!
وقالت؛ فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى؛ والتى نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها؛ والمؤثمة بالمادة 240 من قانون العقوبات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض