رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

الداخلية تنفذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وضبط تجار المخدرات وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.


وأسفرت جهود الحملات  خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86457) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (359) حكم جناية.(27683) حكم حبس جزئى.(4831) حكم حبس مستأنف.(42486) حكم غرامة.(11098) مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أسدلت محكمة استئناف قــــنا الستار على جريمة اقتحام عامل لمنزل؛ ومحاولة قتل خطيبته السابقة بسكب البنزين عليها؛  واشعال النيران فيها لإزهاق روحها؛ وعاقبته بالمؤبد.

وفي سياق منفصل قضت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف قــنا؛ برئاسة المستشار مصطفى الجــاحــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ بالسجن المشدد لمدة 25 سنة للمتهم(أحمد عبدالظاهر أسعد على، 27 سنة- عامل أجرى- قرية القبلى قمولا)؛ لشروعه في قتل المجنى عليها(مروة عبدالستار محمد عبدالرحمن) عمداً مع سبق الإصرار.

أكدت حيثيات المحكمة؛ أن المحكوم عليه ثارت لديه كوامن العدوان؛ وتدبر أمره في هدوءٍ لا يخالطه اضطراب؛ ورويةٍ لا يشوبها تعجل فبيت النية؛ وعقد العزم المصمم  على إزهاق روحها!!

وأضافت الحيثيات؛ وأعد لذلك الغرض زجاجة لمادة معجلة للإشتعال(بنزين، وقداحه)؛ وتوجه لمسكنها الذى أيقن سلفاً تواجدها فيه!!

كما أضافت؛ وما أن دلف إليه حتى انسل لغرفتها وباغتها؛ بأن جثم فوقها شالاً لحركتها؛ وسكب عليها البنزين ومضرماً النيران فيها بواسطة القداحة حيازته؛ قاصداً من ذلك قتلها حرقاً!!

وقالت؛ فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى؛ والتى نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها؛ والمؤثمة بالمادة 240 من قانون العقوبات.

وأضافت؛ إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه؛ وهو مداركتها بالعلاج على النحو المبين في التحقيقات.

في سياق متصل؛ أكد قرار الإحالة لمحكمة الجنايات إحراز المحكوم علية لأداتين( قداحة وزجاجة حوت مادة معجلة للإشتعال"بنزين"؛ مما يستعملا في الإعتداء على الأشخاص!!

وأضاف قرار الإحالة؛ دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما أو حيازتهما مسوخ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية!!

كما أضاف؛ ويكون المحكوم عليه قد ارتكب جناية وجنحة بالمواد 45/1 -46/1-230-231 من قانون العقوبات – والمواد 1/1-25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 -5 لسنة 2019 ؛ والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وأوضح؛ أنه بعد الإطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ؛ تقرر إحالة القضية لمحكمة الجنايات طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة؛ مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.