رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

"زوجي يطالب بملكية شقة بناها في منزل والدي".. عضو لجنة الفتوى يُجيب

بوابة الوفد الإلكترونية

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن سؤال ورد من سيدة تسأل:"سمح والدي -رحمه الله- لزوجي ببناء شقة في عمارته، وبعد وفاة والدي طالب زوجي إخوتي بكتابة الشقة باسمه، بحجة أنه من قام ببنائها، فهل يحق له هذا الطلب؟"

الشرع في التعامل مع أموال الآخرين

استند الدكتور عطية لاشين في إجابته إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، موضحًا أن الإسلام يحرم أكل أموال الآخرين بالباطل، حيث قال الله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" (النساء: 29)، كما أورد حديثًا نبويًا شريفًا:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (رواه أحمد وأبو داود).

 

وأكد أن المسلم يجب أن يكون ملتزمًا بشرع الله، فلا يحلل لنفسه ما حرمه الله، مستشهدًا بقوله تعالى:"وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ" (النحل: 116).

 

رأي الشرع في مطالبة الزوج بملكية الشقة

أوضح الدكتور لاشين أن الزوج لا يجوز له شرعًا المطالبة بملكية الشقة، لأنها بنيت على أرض مشاع تخص ورثة والد زوجته، وبالتالي ليس له حق الانفراد بملكيتها، إلا عبر حل شرعي عادل يتفق عليه الجميع.

الحلان المطروحان شرعًا

1- القسمة بين الزوج والزوجة

يمكن الاتفاق على أن يتم تقسيم الشقة بالتساوي بين الزوج وزوجته، بحيث يكون نصيب الزوج في البناء، ونصيب الزوجة مقابل حقها في الأرض، باعتبارها وريثة من والدها.

 إذا وافق الطرفان على هذا الحل، فهو الأفضل، ويجنب الجميع النزاع والخلاف.

 

2- تعويض الزوج عن تكاليف البناء

إذا لم يتم التوصل إلى حل بتقسيم الشقة، فإن الحل الثاني هو أن تظل الشقة ملكية كاملة للورثة، على أن يقوموا بدفع قيمة تكاليف البناء لزوج أختهم بسعر اليوم، تعويضًا له عن نفقاته.

أكد الدكتور لاشين أن العدل في هذه المسألة هو إما القسمة العادلة بين الزوج والزوجة، أو تعويض الزوج ماليًا، مشددًا على ضرورة تجنب النزاع والاحتكام إلى الشرع والقانون للحفاظ على الحقوق.