رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

قبل جلسة الغد.. ننشر حيثيات الحكم على عمرو دياب لصفعه «معجب»

واقعة الصفع
واقعة الصفع

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، غدًا الأربعاء، الموافق 12 فبراير، جلسة لنظر استئناف الفنان على حكم تغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، في القضية التي اتهم فيها بصفعه خلال إحدى الحفلات.

وكانت المحكمة قد قضت بتغريم عمرو دياب بمبلغ  200 جنيه، وتعريض الشاب سعد أسامة 10 آلاف جنيه، وحكمها أيضا ببراءة الشاب سعد أسامة من تعمد التعدي على عمرو دياب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حمدي، وخضور الأستاذ محمود الجزار وكيل النيابة، والأستاذ احمد حسني امين السر

حيثيات الحكم على الفنان عمرو دياب وتغريمه 200 جنيه في واقعة الصفع

وقال نص الحيثيات، إنه بالنسبية للمتهم الأول سعد أسامة وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به ومن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى عن بصر ويصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. 

ووازنت بينها وبين الادلة فرجحت دفاع المتهم وداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات، فإذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، فالجزاء الجنائي أخطر الجزاءات جميعاً يصيب الناس في أراواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبي. 

ومن ثم يجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل الوصول إلى اليقين الأكيد قبل إصدار حكم الإدانة.

وحيث ان جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 343 من قانون العقوبات جريمة عمدية يلزم ثبوتها أن تتحقق المحكمة من اتجاه إرادة المتهم في ارتكاب الفعل المادي لها والمساس بسلامة جسد المجني عليهز 

ولما كان المتهم الأول قد استطالت يده جسد المجني عليه عمرو دياب أخذا من اقوال الشهعود والمقطع المصور وهو ما لم ينفيه المتهم الاول في أقواله إلا أن المحكمة قد استقر في وجدانها أن ذلك الفعل لم يكن بقصد الإيذاء ولم تتجه إرادته بحال ان يمس سلامة جسم المجني عليه. 

بل كان قصده لفت انتباه المجني عليه وهو ما لا يمكن اعتباره محققاً للركن المعنوي للجريمة محل الاتهام.

وبانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم سعد أسامة تنتفي اركان الجريمة المنسوبة إليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليهز 

وحيث انه وبالنسبة للمتهم الثاني عمرو دياب ولما كان دفاعه قد انبنهى على عدم توافر أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وتناقض أقوال المتهم الاول في التحقيقات وتوافر حق الدفاع الشرعي لهز 

وحيث أن المحكمة قد اطمئنت واستقر في وجدانها على تحقق الركن المادي للجريمة متمثلاً في تعدي المتهم الثاني على المتهم الأول بصفعه على وجهه وانصراف إرادته إلى المساس بسلامة جسمه.

وجاء ذلك اخذاً من أقوال المجني عليه – المتهم الأول – بالتحقيقات وشهادة الشهود وما انتهت غليه تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار وما أطلعت عليه المحكمة من المقطع المصور من إتيان المتهم الثاني الفعل المادي المشكل لجريمة الضرب عمداصز 

ولا يقطح من ذلك ما دفع به وكيل المتهم من كون ذلك الفعل المادي المشكل للجريمة قد فعله المتهم نتيجة استفزاز المجني عليه رغبة من الاخير في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أن القصد الجنائي في جرائم الضرب يتحقق متى يتعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم ان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه .

وحيث انه عن الدعوى المدنية فلما كان المجني علية قد أ استعمل حقها المخول له بالمادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية بالإدعاء المدني عما لحقه من أضرار من جراء الجريمة فقد ثبت للمحكمة مع القضاء بالإدانة لتوافر أركان الجريمة توافر عناصر الدعوي المدنية من خطأ ثبت ارتكاب المتهم له وضرر الحق بالمجني عليه وعلاقة سببية بينهما وهي بعينها مقومات المسئولية التقصيرية المقررة قانونا بالمادة ١٦٣ من القانون المدني مما يتعين اجابة المدعي بالحقوق المدنية الى طلب التعويض المدني المؤقت.

 و أما عن قيمة التعويض المدني فإن المحكمة تقضي بما تراه من قيمة للتعويض مع الأحذ في الاعتبار ان التعويض الذي تقضي به المحكمة هو تعويضاً مؤقتاً لحين نظر المحكمة المدنية عناصر المسؤلية التقصيرية وتقدير التعويض التكميلي حسب تفاقم الضرر.