حكم الكتابة على العملات الورقية.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا ينبغي شرعًا الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة؛ لما في ذلك من تشويهٍ للعملةِ وإتلافٍ لها بالكتابةِ عليها أو الرَّسْم، ونحوهما، وهذا الفعل كما هو مُحرَّمٌ شرعًا هو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا.
والمقصود بالكتابة على العملات الورقيَّة، هى العبارات أو الرسوم أو الرموز التي يكتبها عامَّة الناس على فئات النقد الورقيَّة -البنكنوت- سواء كان ذلك بخط اليد، أو بطبع أختام بأي صورة. ينظر: "ظاهرة الكتابة على العملة الورقية" للدكتور على المكاوي (ص: 15، كلية الآداب-جامعة القاهرة، سنة 1991م)، وهذا هو المفهوم من المادة رقم (59) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020م.
حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية
وأضافت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أولت اهتمامًا بالغًا بالمال وجعلت حفظه مقصدًا من مقاصدها الضروريَّة الكبرى. ينظر: "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)؛ وذلك لأنَّه سبب المعاش وبه قيام حياة النَّاس، فبانضباطه تنضبط أحوالهم وباختلاله تختل معايشهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 31، ط. دار الكتب المصرية): [أي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تَصْلُحُ بها أموركم] اهـ.
وحفظ الأموال كما يحصل بحمايتها من الهدر والتَّلف وصيانتها عن الضياع والسَّرف يحصل أيضًا بتنميتها بالاكتساب وزيادتها بالإنتاج؛ قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (19/ 55): [سَوَّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دليلًا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنَّه جمعه مع الجهاد في سبيل الله] اهـ.
فَمَنْعُ الشرع الشريف من إضاعة المال أو هدره أو إتلافه وعدم صونه أو الإفساد فيه جاءَ لكمال عنايته به؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 204، ط. مكتبة القاهرة): [إضاعة المال منهيٌّ عنها، وإتلافه محرَّم] اهـ.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (12 /11، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا إضاعة المال فهو صرفُه في غير وُجوهه الشرعيَّة، وتعريضه للتَّلف، وسببُ النهي: أنَّه إفسادٌ، والله لا يحبُّ المفسدين، ولأنَّه إذا أضاعَ مالَه تعرَّض لما في أيدي الناس] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (9/ 61، ط. دار إحياء التراث العربي): [وإضاعة الأموال، وهو أن يتركه من غير حفظ له فيضيع، أو يتركه حتى يفسد، أو يرميه إذا كان يسيرًا كِبرًا عن تناوله، أو بأن يرضى بالغبن، أو ينفقه في البناء واللباس والمطعم بإسراف، أو ينفقه في المعاصي، أو يسلمه لخائن أو مبذر، أو يموّه الأواني بالذهب أو يطرّز الثياب به] اهـ.
وأوضحت الإفتاء قائلة: والمال إمَّا أن يكون مملوكًا ملكيَّة خاصَّة أو ملكيَّة عامَّة؛ فأمَّا الملكيَّة الخاصَّة فهي التي تتعلق بالأفراد والأشخاص، وأمَّا الملكيَّة العامَّة فهي التي تتعلق بمجموع أفراد المجتمع؛ بحيث ينتفع بها الجميع، وكلا النوعين له حرمته؛ لأنَّ الأصل في الأموال العصمة. ينظر: "الذخيرة" للإمام القرافي (6/ 327، ط. دار الغرب الإسلامي).
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض