رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

اليوم..استكمال مُحاكمة 6 مُتهمين في “خلية الحدائق”

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مُحاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية الحدائق". 

اقرأ أيضاً: مُعلمة الأطفال تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد ذئب بشري


 

وجاء فى أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2012 وحتي 28 مارس 2023 أن المُتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

كما اتهمته بأنه روج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين من الثاني وحتي الأخير أنهم انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا واحرزوا أسلة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر أليه وعيار 9 ملى، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في ‏المُخدرات بالبساتين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد ‏الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف ‏الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط ‏بإدارة مكافة المخدرات. ‏

‏ ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.‏

فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله ‏مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.‏

وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال ‏الشرطة حيث مكان اللقاء. ‏

وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين ‏الضابط والمتهم وانسحب المصدر. ‏

وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت ‏بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.‏

فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط ‏المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ‏ومبلغ مالي.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏

وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان ‏وفق صحيح القانون بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بثصد الإتجار. ‏