رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

هل تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام يمحو أثر جريمته؟

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .

وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.

تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام لا يمحو أثر جريمته

وانتهت المحكمة إلى الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.

وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.