رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته

بوابة الوفد الإلكترونية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: “ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته”؟. 

لترد دار الإفتاء المصرية موضحة: المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.

بيان أن الصياغة في الذهب والفضة تحولهما إلى سلع

وقالت دار الإفتاء: الذهب بما منحه الله سبحانه وتعالى من خصائص ومزايا منها: مقاومته للصدأ، وبقاؤه فترة أطول من غيره من المعادن كالحديد والنُّحاس -هو ما جعل الناس يحرصون على اقتنائه، إما لأجل جعله مخزنًا للقيم، أو لأجل الزينة.

وقد استقرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن الذهب والفضة المصُوغين خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل والحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (4/ 9، ط. مكتبة القاهرة): [فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتمًا وزنُه درهم، وأعطيك مثل وزنه، وأجرتك درهمًا. فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين. وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين، أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له] اهـ.

تكييف المعاملة محل السؤال

المعاملة المسؤول عنها تكيف من حيث طبيعة العلاقات التعاقدية بين أطرافها على أنَّها عقدُ سَلَمٍ، ووجه كون هذه المعاملة من قبيل عقد السلم أنَّه تم الاتفاق على شراء المنتج الغائب مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفته ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وعمل فاتورة بيع بذلك، على أن يتم التسليم بعد ثلاثة أيام.

والسلم: هو شراء آجِلٍ بعاجِلٍ، وهو عبارة عن بيع شيءٍ موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا، وهذه خاصته المتفق عليها، وقد سُمي سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا لتقديم رأس المال، كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (5/ 209، ط. الحلبي)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل" (5/ 210، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 3-4، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتِي الحنبلي (3/ 336، ط. دار الكتب العلمية).

وقد تقررت مشروعية السلم بإجماع العلماء على جوازه في كلِّ مالٍ يجوز بَيْعُهُ وَتُضْبَطُ صِفَاتُهُ، أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح السَّلَم فيه؛ لأنه يفضي إلى المنازعة والمشاقة، وعدمها مطلوبٌ شرعًا.