عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على ربة منزل سرقت مبلغ مالي وهاتف في أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن في أسيوط، في ضبط عاملة نظافة، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب الحكومية بأسيوط، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة عاملة نظافة، مقيمة بدائرة المركز واعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الاختباء داخل محل عملها لحين انتهاء العمل وانصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى، وتم بإرشادها ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، كما أقرت بسابقة استيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ، وذلك عن طريق المغافلة.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.