عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على خادمة سرقت دولارات من شقة بقصر النيل

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة مُحمل عليها عدد من الأسياخ الحديدية، واعترفا بسرقتها من داخل مول تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" ملك أحدهما وبحوزتهما (8 بطاريات - 3 مفتاح أوتوماتيك) واعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات كبائن الاتصالات بأسلوب "الفك" وأقرا بارتكابهما عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتمكنت الجهود من ضبط (خادمة) لقيامها بسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من داخل شقة ملك (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعُثر بحوزتها على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية"- ساعة يد) وأضافت بشراء مشغولات ذهبية من (صاحب محل مشغولات ذهبية – مقيم بالجيزة) بمبلغ مالى من باقى متحصلات واقعة السرقة وأنها تحتفظ بالمشغولات الذهبية لديه، تم ضبطه والمشغولات.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.