رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإيقاع بعصابة نفذت جرائم سرقة بمليون جنيه في الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة بالدقهلية.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام عامل و3 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة المتاخمة لمدينة المنصورة بأسلوب "المغافلة".

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول "ملك والده"، وبحوزتهم مبلغ مالي.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة، وأضافوا بقيامهم باستخدام المبالغ المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى إعادة تشغيلها في مجال الإتجار في النقد الأجنبي وشراء مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية.

 

وأرشدوا عن عملات محلية وأجنبية، 130 جرام مشغولات ذهبية، كمية من الأجهزة الكهربائية، وتقدر قيمة المضبوطات بمليون و100 ألف جنيه.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.