عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منع التسمية والطلاء.. قرارات سعودية بشأن إنشاء وترميم المقابر

القيور في السعودية
القيور في السعودية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن متطلبات وإجراءات إنشاء وترميم المقابر وفق اشتراطات الوزارة، ووفق متطلبات كود البناء السعودي، حيث أجازت تعليم القبور بشاخص ومنعت طلائها أو كتابة اسم الميت، أو تشجيرها.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز، نص الإجراءات علي ضرورة أن يكون موقع المقبرة  خارج البنيان في مكان ليس بعيدا عن البلد، وأن يكون صالحا للحفر والدفن فلا تكون الأرض صلبة يشق حفرها، ولا رخوة لا يثبت ترابها، وألا يكون في مكان منخفض أو مجاري السيول والأمطار.

ونص على ألا تكون المقبرة في مكان منهي عن الدفن فيه، كالمساجد والمدارس والأماكن التي فيها تجمعات عامة، وألا تكون بجانب مقابر غير المسلمين، لوجوب التفريق بينهما، كما يلزم أن يكون قبر المسلم في مقبرة معدة لدفن موتى المسلمين.

وفيما يخص تسوير وإنارة المقابر، أوضحت الوزارة السعودية  أنه يجوز بناء الأسوار على المقابر لغرض حمايتها وحفظ القبور، مع مراعاة البعد عن المحاذير الشرعية كتزيينها والكتابة عليها، كما يجب أن تكون البيارة بعيدة عن سور المقبرة.

ولا يجوز إنارة سور المقبرة والطرق بين القبور، ولا يجوز وضع إنارة خاصة على القبر، ويستثنى من ذلك استعمال بعض الوسائل للإضاءة​ المتنقلة عند الدفن ليلاً، كما يجب أن يكون سور المقبرة على حاله وألا يجعل فيه أي زيادة كمحلات تجارية أو غيرها سوى مرافق المقبرة الضرورية المشار إليها في هذا الدليل.

وشددت الوزارة  على ضرورة أن يكون القبر عميقاً ويلحد في أسفله من جهة القبلة لحداً يوضع فيه الميت ويسد عليه باللبِن أو ألواح الحجارة بحيث يوارى فيه الميت ويحجب رائحته ويمنع السباع والطيور عنه، فإن لم يتيسر لحد فيستبدل بشق، مشيرا إلى أن طول القبر وعرضه ليس له مقياس محدد في الشرع، وإنما يكون ذلك حسب الحاجة وبقدر ما يسع الميت ويستره ويحفظه، وتوسيع القبر أن يزاد في عرضه وطوله وعمقه.

وتضمن عدم وضع ممرات بين القبور إلا بقدر ما يتخلل به المارُ بينهما، حتى لا يطأ على شيء منها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء القبور والمشي عليها، كما نص على عدم وضع ممرات مخصصة بين القبور من الإسمنت أو البُلك أو البلاط ونحوها، ومنع تبليط المقبرة وممراتها.

وأشار إلى أنه  يجب توجيه القبر باتجاه القبلة، وجواز تعليمه بعلامة شاخصة من حجر أو خشب أو غير ذلك حتى يعرف أنه قبر ولا يخفى موضعه، فيما يمنع الطلاء على القبور أو كتابة اسم الميت على رخام أو غيره، ويحرم تزيين القبور وتشجيرها والبناء عليها والكتابة عليها، مع جواز تسنيم القبر أو تسطيحه وذلك ليس داخلاً في البناء المنهي عنه.

ومنعت الإجراءات كذلك إقامة مصليات ثابتة في المقبرة، أو إقامة مظلات ثابتة للعزاء في المقبرة أو صالات عزاء خارج المقبرة، بجانب منع وضع حبال أو خطوط من الجبس أو البحص أو غيرها في المقبرة من أجل تسوية الصفوف عند الصلاة على الميت، ومنع تأخير دفن الجنائز لأجل تجميعها للصلاة عليها في المقابر، إضافة إلى منع زيارة النساء للقبور.

وطالبت الإجراءات ضرورة أن تتناسب المساحة المقترحة للمقابر الجديدة مع الاحتياج الفعلي للسكان وذلك من خلال معدلات الوفيات الحالية والتقديرات المستقبلية للزيادة السكانية ومعدلات الوفيات المتوقعة، مع الوضع في الاعتبار إمكانية التوسع المستقبلي وفقاً لقواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 /5 /1428هـ.

وأشار إلى تخصيص قبور للكبار لا تقل مساحتها عن 3م2، وقبور للأطفال بمساحات لا تقل عن 1.5م2، ويكون عددها حسب الحاجة، كما يلزم تخصيص أماكن لدفن الأعضاء، مع تنظيم مواقع الدفن داخل المقبرة بحيث يسهل تحديد القبور والوصول إليها للزيارة، وألا يكون الدفن بصورة عشوائية.​

وأوجبت الوزارة  أن يوفر الموقع المخصص للمقابر الارتباط الجيد بشبكة الطرق الرئيسية لتحقيق سهولة الوصول، مع تخصيص أكثر من مقبرة في المدن الكبيرة والمزدحمة، ومقبرة واحدة في المدن الصغيرة وغير المزدحمة لخدمة المدينة بأكملها ومقبرة واحدة كبيرة لخدمة عدة قرى متجاورة بدلاً من عدة مقابر صغيرة متفرقة.