رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية..من أهداف قانون التأمين الصحى الشامل، النهوض بمستوى الخدمة والرعاية الطبية، وشمول جموع المصريين فى نظام تكافلى يتماشى مع فلسفة الدولة فى توفير خدمة علاجية لائقة، فحدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ضوابط وشروط للحصول على خدماته من قبل المواطنين المستحقين، وتعزيزا للعمل بهذه الضوابط وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يسهم في الحصول على هذه الخدمات بدون وجه حق وبمخالفة القانون.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.

 

عقوبات استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل

 

يعاقب قانون التأمين الصحي الشامل كل من تسول له نفسه المساعدة أو الحصول على خدمات التأمين الصحي دون وجه حق، والاستيلاء من خلال هذا الأمر على حق الغير، فنصت المادة (63) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

ونصت المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.