رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

حبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. عقوبة بث القنوات المشفرة دون ترخيص

بوابة الوفد الإلكترونية

في عصر الانتفاح المعلوماتي، باتت وسائل الاحتيال على القانون، أكثر رواجًا وسرعان ما أخذت في التطور مع مُضي الوقت، ولعل أبرز هذه الأنماط التي تعكس ميولًا ربحية غير مشروعة لدى أصحابها، كانت في المقدمة جرائم بث القنوات الفضائية المشفرة بدون الحصول على ترخيص، والتي انتشرت مثل النار في الهشيم، على الرغم من مخالفتها لمبدأ حقوق الملكية، علاوةً على الخسائر المادية الفادحة التي تنتج عن مثل هذه السلوكيات.

                                                                                                          

 

وإزاء ذلك، كانت الجهود الأمنية المضنية بالمرصاد أمام تلك المخالفات الجسيمة، ومن ناحية أخرى، كانت نصوص القانون حائلًا منيعًا تنكسر أمامه جميع تلك الجرائم، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

 

 

كيف يُعاقب القانون جرائم البث غير الشرعي للقنوات المُشفرة؟

 

 

حول ذلك، يُجيب الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا إن المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يُعرف بـ "قانون الجريمة الإلكترونية" تنص على أن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من يثبت انتفاعه بشكلٍ غير شرعي وبدون وجه حق، وذلك من خلال استخدام شبكة النظام المعلوماتي، أو عبر وسيلة خاصة بتقنية المعلومات بخدمة من خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي على حدٍ سواء.

 

مُستطردًا بأن نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُتيح العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة ثبوت الولوج إلى موقع أو حسابٍ خاص أو نظام معلوماتي، من خلال استخدام طرق احتيالية من شأنها اختراق الحواجز المعلوماتية بما يُمكن صاحبها من عرض القنوات المُشفرة أمام الجماهير بطريقةٍ غير مشروعة.