رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تهريب أدوية سرطان من فرنسا.. قرار جديد من الجهات المختصة

تهريب الأدوية
تهريب الأدوية

احالت  جهات التحقيق المختصة، ملف المتهمين بتهريب أدوية سرطان من فرنسا، والمعروفة إعلاميا بـ"واقعة تهريب الأدوية الكبرى"، إلى التهرب الضريبي.

 وقال المتهم “فؤاد. ا”، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه صاحب صيدلية، وأنه تم ضبطه بالصيدلية المملوكة له، وأن الأدوية المضبوطة ملكه هي عبارة عن تركيبات أدوية قام بها بنفسه لبيعها للجمهور.

وأوضح المتهم، إن المضبوطات عبارة عن أدوية للتخسيس وتركيبات لسقوط الشعر، وبمواجهته بتقرير هيئة الدواء عن الأدوية الخاصة بهيئة التأمين الصحي المحظور التعامل فيها، قرر أنه تم ضبطها بالفعل داخل الصيدلية، إلا أنها تبرعات من المواطنين وأنه يقوم بتوريدها لجمعيات خيرية.

وباستجواب “عبد الرحمن. ش”، عامل بصيدلية، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه يعمل مندوب توصيل بصيدلية، وأنه تم ضبطه والأدوية المضبوطة بالصيدلية ليست ملكه لكونه مجرد عامل، وبمطالعة محضر الضبط المؤرخ فى 28 / 2/ 2021، والمحرر بمعرفة العقيد إبراهيم عرب تبين أنه تم ضبط المتهمين من داخل صيدلية بمدينة الخصوص إيماءً للقضية محل التحقيقات لتورطهما في الاتجار في الأدوية المستوردة المهربة جمركياً، وبمطالعة قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، تبين أنه ليس من ضمن الأسماء المطلوب ضبطها على ذمة القضية وأنكر المتهم صلته بجميع المتهمين.

وكانت جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل 35 متهما بكفالة مالية تتراوح بين 100 و150 ألفا للمتهمين في واقعة اتهامهم بتهريب أدوية سرطان، والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.

وكشف تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية والمحرر بمعرفة الطبيب مايكل ساويرس، أنه بفحص المضبوطات تبين أن معظمها أصناف مجهولة المصدر وبدون فواتير بالمخالفة لمواد القانون رقم 57، 59، 81 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ومعظمها أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة بالمخالفة لقانون الغش والتدليس 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون 106  لسنة 1980، وقانون 281 لسنة 1994، ومعظمها بدون سعر بالمخالفة بالمادة 57 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وجميع المضبوطات بحوزة أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للمادة 1، 79 من قانون مزاولة مهنة صيدلة رقم 137 لسنة 1955، وتم ضبط المضبوطات في غير مؤسسة صيدلية وفي ظروف تخزين غير معلومة، ما يؤثر على سلامة الأصناف ويعرضها للتلف، والأصناف رقم 12، 15، 17، 19 أصناف مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

أصناف مهربة وغير صالحة للاستخدام

وأوضح التقرير، أن تلك الأصناف من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير وبعضها منتهي الصلاحية وفي ظروف تخزين غير جيدة، ما يؤثر على سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما أنها كميات صغيرة ولا يمكن تحليلها وبعضها منتهي الصلاحية، وباقي المضبوطات هي أصناف مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وليس لها ملف تسجيل ولا يمكن تحليلها لبيان صلاحيتها ومطابقتها. 

ونوه التقرير أنه بناءً على كل ما سبق، يوصى بإعدام جميع المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي بناءً على ما سبق، كما أنها غير صالحة لإعادة تدويرها لأى من الأغراض الطبية والصناعية والبحثية.