رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

الأزهر للفتوى: "شريعة الإسلام حرمت التعرض للحيوان بضرر أو أذى"

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “إن شريعة الإسلام حرمت التعرض للحيوان بضرر أو أذى، ورتبت على الرفق به المثوبة من الله سبحانه”.

أضافت الإفتاء، أن الإسلام أمر بالترفق بالحيوان، ونهى عن التعرض له بالضرر والأذى دون سبب معتبر شرعًا، وتوعد من يفعل ذلك بالعقاب الشديد؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». [متفق عليه]

أوضح الأزهر للفتوى، أنه كما وعد من رفق به وأحسن إليه بالأجر والمثوبة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا، فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفّه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب؛ فشكر الله له؛ فغفر له» قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر» [متفق عليه].

رعاية الحيوان وعنايته:

 تابع: وإذا تملك إنسان حيوانًا مأذونًا في تملكه وتربيته؛ وجب عليه شرعًا أن يطعمه ويسقيه، ويتعهده بالعناية والرعاية، وألَّا يكلفه في العمل فوق طاقته؛ فعن عبدالله بن جعفرٍ، قال: أرْدفَني رسولُ الله ﷺ خلفَه ذاتَ يومٍ، فأسرَّ إليَّ حديثاً لا أُحدَّث به أحداً من الناس، وكان أحبُّ ما استتر به رسولُ الله ﷺ لحاجته هَدَفًا أو حائشَ نخلٍ، قال: فدخل حائطًا لرجلٍ من الأنصار، فإذا جملٌ، فلما رأى النبي ﷺ حَنَّ وذَرَفَت عيناه، فأتاه النبيُّ ﷺ، فمسح ذِفْراه فسكتَ، فقال: «من ربُّ هذا الجملِ؟ لمن هذا الجملُ؟» فجاء فتًى من الأنصارِ، فقال: لي يا رسول الله، قال: «أفلا تتقي اللهَ في هذه البهيمةِ التي مَلَّككَ اللهُ إياها، فإنه شكا إليَّ أنك تُجِيعُه وتُدْئبه»[أخرجه أبو داود].

 أردف: كما أمر الإسلام بالرفق والإحسان إلى الحيوان مأكول اللحم عند ذبحه؛ فعن شداد بن أوس، قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته» [أخرجه مسلم].