رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن تكون أيام الانتخابات العامة إجازة رسمية، مقابل التطبيق الحاسم لغرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والمقررة فى القانون بـ500 جنيه، لدعم المشاركة من الجميع فى الانتخابات، وما من شك فإن الإحجام عن المشاركة فى الانتخابات وعملية التصويت يعتبر جنحة فى القانون، جاز فيها تطبيق الغرامة المالية التى تقررت فى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.
فى الواقع أن عقوبة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابى مقررة فى القانون منذ فترة الخمسينات، بدأت بمئة جنيه، ثم زيدت إلى مئتين، وأصبحت فى القانون الحالى خمسمئة جنيه، ولكنها لم تطبق منذ إقرارها، المرة الوحيدة التى حاولت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق الغرامة على الناخبين المتقاعسين من الإدلاء بأصواتهم، كانت بعد انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشيوخ الحالى، بعد أن لاحظت عزوفا كبيرا من الناخبين عن أداء الواجب الانتخابى، واتخذت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى ذلك الوقت قراراً ولأول مرة بإحالة جميع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى النيابة العامة، ولكن لم تطبق الغرامة بسبب صعوبة تنفيذها على حوالى 55 مليون مواطن، وكانت هناك اقتراحات بفرض الغرامة على الموظفين من خلال استقطاعها من مرتباتهم، وهم العاملون بالقطاع العام والقطاع الخاص، أو فرضها على المستندات الرسمية مثل البطاقات ورخص المرور وفواتير الكهرباء، ولا تنفذ الغرامة إلا من خلال حكم قضائى أو من خلال أمر جنائى من النيابة العامة.
يقودنا ذلك إلى القول بأن التخلف عن مباشرة حق التصويت فى الانتخابات العامة ليس أمراً اختيارياً متروكاً لصاحبه، بل هو واجب عليه فى الوقت ذاته، لأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، كنص المادة 87 من الدستور، بل إن التصويت والانتخاب هو أهم صور المشاركة التى نظمها القانون، ويعفى الناخب من أداء الواجب فى أحوال معينة، ويحرم منه مؤقتاً كجزاء فى أحوال أخرى، وهى حالات حددها القانون حصرياً.
ولأن حق الانتخاب والتصويت التزام وواجب قانونى، كان طبيعياً أن يقرر القانون عقوبة على من يتخلف عن أداء هذا الواجب بغير عذر، وقد حدد القانون الغرامة التى لا تتجاوز خمسمئة جنيه بالمادة «57»، وأن الدعوى المدنية والجنائية لا تنقضى ولا تسقط العقوبة بالتقادم كنص المادة «72».
المؤكد أن توقيع غرامة مالية على المتقاعسين عن التصويت فى الانتخابات ليس كافياً فى حد ذاته لحث المواطنين وتشجيعهم على أداء هذا الحق، أو دفعهم إلى ممارسة حقهم خوفاً من الغرامة، لأن مقصود ذلك فى النهاية هو إيقاظ حق الانتخاب والتصويت وحسن الاختيار، وأن يكون ذلك عن اقتناع وقناعة، إذ قد يضطر المواطن إلى أداء واجب التصويت خوفاً من الغرامة وإبطال صوته، وليس ذلك مقصوداً لذاته، لأن الأهم من الغرامة، إقناع الناخبين بأهمية الصوت الانتخابى، وهو مسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات ووسائل الإعلام، وغيرها، بتوعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة وبحقوق وواجبات الناخب.
المشاركة فى الانتخابات ضرورة قومية، لأنها تعنى أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابى فى العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، لكن المشاركة فى الانتخابات معرّضة للزيادة والنقصان لأسباب كثيرة، فالمشاركة قد تكون نتيجة مواقف سياسية محددة فى حالات الاستقطاب أو تكون انتخابات مصيرية، فيكون هناك حرص على ممارسة الانتخابات.
وعندما يشعر المواطن بنزاهة الانتخابات وبقيمة صوته، سوف يبادر بأداء الواجب، وأعتقد أن جمهور الناخبين ألقوا وراء ظهورهم الأساليب السلبية القديمة التى كانت تتبع فى الانتخابات والتى كانت تدفعهم إلى العزوف عن المشاركة، واطمأن الناخبون منذ ثورة 30 يونيو إلى أن أصواتهم لها احترامها، وأنهم يقدمون رسالة إلى العالم بأنهم يشاركون فى العملية الديمقراطية التى يتمتع بها الجميع فى حرية تامة دون تجاوزات فى ظل قضاء عادل يشرف على العملية الانتخابية، وبالتالى لا تحتاج إلى تطبيق الغرامة التى هى ليست هدفاً فى حد ذاتها، ولكنها إحدى وسائل تشجيع المواطن على المشاركة السياسية.

محمود غلاب