عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة المتهم بإنهاء حياة شاب داخل مباراة لكرة القدم

بوابة الوفد الإلكترونية

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، شاب إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل جاره في منطقة العياط أثناء مباراة لكرة القدم وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وكشف  قرار الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه مصطفى رمضان عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به خلال مباراة كرة قدم حتى أنهال عليه طعنًا بـ«مطواة» قاصدًا من ذلك قتله، إلا أنه خاب سبب مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية ضبطه.

 

عقوبة القتل


نصت  الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.