عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

جشع التلاعب بالأسعار.. كيف يعاقب القانون مُخالفي التسعيرة؟

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

لا تزال أزمة مخالفة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والمنتجات والمستلزمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك الفردي بصفةً يومية، من أكبر المشكلات التي تؤرق الشارع المصري، نظرًا لكونها تسهم بشكل مناسب في تأجيج الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، بالتواكب مع حالة الغلاء التي تنتج عن التحايل على الأسعار الطبيعية المُقررة لها.

 

 

وإزاء تصاعد ظاهرة مخالفة التسعيرات، برز السؤال الذي لاح بالأفق أمام المواطنين، حول العقوبات التي تنص عليها القوانين بحق تجار الجشع ممن لا يتورعون خجلًا عن مضاعفة الأسعار على كاهل المجتمع.

 

الخبير القانوني عمرو سليم، أوضح أن المادة التاسعة من قانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، على أنه في جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، كما أن مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة، فإن العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.

 

أما كل من يحتكر أى من أنواع السلع، فيعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، حيث نصت القانون (71) فى باب العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

 

وفيما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن سنتين، أما وفي حالة البيع بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.