المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لديلر المخدرات بالصف
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش بمنطقة الصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم و أسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4157 لسنة 2023 جنايات الصف للمتهم "خالد . ع"، 24 عام، في يوم 26 مارس الماضي بدائرة مركز شرطة الصف أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الحشيش
وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي.
وبمواجهته أقر بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض