رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة المتهم بعقر كلبه لشخص في منطقة حساسة .. القانون يوضح

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره  كلب "شرس" فى منطقة حساسة أطلقه في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة المجنى عليه عندما مر يمر في المكان بالصدفة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة القسم الأميرية على إثرها أصيب شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

وتنص المادة 3 على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.فيما جاء نص المادة 9 بأنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتضمنت المادة 12 من القانون على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
 

وفيما يخص العقوبات فقد جاءت:

أولا المادة 15 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و25 من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.وتنص المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 والبند 1 من المادة 6 والمادة 9 و11 و12، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.