رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم الشرع فى الإجهاض

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى الإجهاض فأجاب العلماء ، إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض لأن عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة وفي الأربعين الثالثة المضغة هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذر شديد، مرض شديد، يقرر المختص أنه يضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة، عند خوف الضرر الكبير.


وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها وسبب لموتها فلا بأس بتعاطي أسباب لإخراجه حذراً من موتها؛ لأن حياتها ألزم، عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين أو أكثر ثقات أن بقاءه يضرها، وأن عليها خطراً بالموت إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوهاً تشويهاً يضرها لو بقي يكون خطر عليها، قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليها خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر.. خطر الموت، بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين. 

 

: الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي، والصواب من قولي العلماء فيه أنه لا يجوز، هذا قبل التخلق، فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار قتل، لكن قبل أن تنفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر لا يجوز، لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها، ولما فيه أيضاً من العدوان على تكثير النسل، والشيء الذي أحبه الله وشرعه  لعباده وهو تكثير النسل، فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية، فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز.
اللهم إلا أن يكون في الأربعين الأولى، فقد أجازه قوم من أهل العلم في الأربعين الأولى مادام نطفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وتركه أولى.