فيديوهات مسيئة للفنانين..المهن التمثيلية تقدم بلاغًا ضد صفحة فيس بوك
تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على إحدى صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاتهامهم بنشر العديد من الأخبار الكاذبة، ومقاطع الفيديو المسيئة لعدد كبير من الفنانين، وكذا نشر صور مسيئة لهم.
وتضمن البلاغ الذى حرره شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.
وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة مني زكي.
كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دورى، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذى يعد تعمد الإساءة للفنانين.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع القائمين على الصفحة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإغلاق الصفحة.
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
كما أن هذا السلوك جرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض