رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

إحالة متهم بإشعال النار فى باب شقة سيدة للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة إشعال النار فى باب شقة جارته انتقامًا منها لرفضها خطبة نجلتها. 

 

 

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها وجود آثار حريق فى باب الشقة محل سكنها "دون تلفيات أو إصابات"، واتهمت (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما لسابقة رفضها خطبته لنجلتها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب باستخدام قداحة ومادة قابلة للاشتعال.

 

في واقعة أخرى، قررت نيابة التبين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة إحدى الصيدليات بأسلوب "كسر القفل".

 

أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بمزاوله نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية، كما أضاف بارتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.