عقوبة قاسية تنتظر متهمة بتزوير الشهادات الجامعية المعتمدة بالقليوبية |اعرفها
في واقعة ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لسيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة، تم التحفظ علي المتهمة وتوالت النيابة العامة التحقيق .
بتزور شهادات معتمدة .. عقوبة قاسية تنتظر متهمه تزوير الشهادات الجامعية والمعتمدة بالقليوبية |اعرفها
كانت البداية ، معلومات وتحريات أكدتها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بإدارة كيان "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار فى مجالات مختلفة لتمكنه من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.
وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها بالاتفاق مع (مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة " له معلومات جنائية") بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر المطبعة المُشار إليها وبحوزته (عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات – هاتف محمول ) .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بطباعة الكارنيهات المضبوطة بالمطبعة محل عمله وطباعة الشهادات بمطبعة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، أمكن ضبط مديرها وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للعديد من الجهات – "جهاز حاسب آلى – هاتف محمول" ).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمه :
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض