رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

سقوط المتهم بالتخلص من شخص لسرقة سيارته في بني سويف

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

 تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز مصابًا بطعنات متفرقة بالجسم.

 

 

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (سائق بإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بالجيزة)، وأنه متواجد بمنزل شقيق طليقته بمحافظة أسوان.

 

 وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكن (شقيق طليقته بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع سرقة سيارة المجنى عليه، فعقد العزم على التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على سيارته والتوجه بها لمدينة أسوان ثم بيعها.. وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراج المجنى عليه، بزعم توصيله لمدينة أسوان، ثم قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأودى بحياته واستولى على السيارة ومتعلقات المجنى عليه ولاذ بالهرب وأرشد عن (عدد 2 سلاح أبيض إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة")، وكذا (السيارة الملاكى - حافظة نقود - الهاتف المحمول "المستولى عليهم").

 

عقوبة إزهاق الروح:

 أوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد، أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها، أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

 كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

 وأشارت القواعد العامة إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.