رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

تأجيل نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة “السب والقذف"

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت  المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء،تأجيل  نظر دعوى “السب والقذف"، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى جلسة 18 يوليو.

18 يوليو ..تأجيل  نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصوربتهمة  “السب والقذف"

وفي وقت مسبق ، كانت محكمة النقض، قضت برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت المحكمة حبس مرتضى منصور، شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

 

كما أمرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم "م. ه" 44 عامًا، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته كمية من الأقراص المخدرة ترامادول بقصد التعاطي بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

حيازة الأقراص المخدرة

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة الأقراص المخدرة وتبين من التحريات أن المتهم كان يسافر على رحلة متجها إلى الخارج وفى مطار سوهاج تم تفتيش حقيبته وتبين أن بداخلها الاقراص المخدرة ترامادول وتامول، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة.

 بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى :- 

مادة (34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.