رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

 

اقرأ أيضًا.. الإيقاع بـ7 تجار مخدرات خلال حملات مكثفة بالقاهرة


 

تم بإرشاد أحدهم ضبط جميع الدراجات المُستولى عليها بمكان إخفائهـــــا، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وتهموهم بالسرقة.

 

فيما ضُبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته "مُفتاح إنجليــزى" وبمواجهتــــه اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه عدد (7 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئا النيــــة" (مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المضبوطات، وتهموه بالسرقة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.