رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

مركز الأزهر العالمي يحذر من ذلك الفعل للمضحي من غروب شمس اليوم

خروف العيد
خروف العيد

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  كل من عزم على تقديم أضحية بالعيد، من قصِّ أظافر يديه وقدميه وأن يُمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته، ولمن ينوي ذبح الأضحية هذا العام عليه أن ينتبه قبل مغرب يوم الأحد آخر موعد لحلق الشعر وتقليم الأظافر.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة، مبررة على أن الحكمة من الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر لمن نوى ذبح الأضحية تشبهًا بالحجاج لأنهم يحذر عليهم ذلك أثناء الإحرام.

الإمساك عن الأخذ من الشعر وقص الأظافر

وأرجع  مركز الأزهر للفتوى، السند وراء حذر الفعل لقول سيدنا رسول الله ﷺ: "مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ". 

وأجابت  لجنة الفتوى، عن سؤال "هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟"، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.

شروط المضحى

أما عن شروط المضحى في عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدّة شروط، كالتالي:

تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.

كما  يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.

وأشترط علماء الحنفية  أن المقدرة الماليّة من شروط المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة.

كما عرّف الشافعية المقدرة الماليّة بأن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.