رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

الحكم فى بطلان الحجز الإدارى بخصوص عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.. 8 يوليو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر  المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 يوليو المقبل،  للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات، والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955،  فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.

 

الحكم فى بطلان الحجز الإدارى بخصوص عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال 

وقد اقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية،  للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات،  والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955؛  على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".

وتنص المادة 30 "على: "المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح فى اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته".

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه فى جميعالاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابلايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد. 

كما تنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن؛ "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى".

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة،  ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثأمنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.