رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

القبض على عصابة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على شخصين بالقاهرة تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت".

يأتى أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (أحد الأشخاص – مقيما بدائرة القسم) تم ضبطه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.