عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على المتهمين باختطاف طالب لخلافات مع عائلته

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالإسكندرية لخلافات مالية مع أحد أقاربه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها "طالب"، واتهامها لأحد الأشخاص (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه، وبين (نجل عم المختطف - مقيم بدائرة مركز ايتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد").

 

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.. أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (المشكو فى حقه ، بالاشتراك مع "3 أشخاص آخرين - لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة).. ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف.. وقد تم العثور عليه وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل اسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيس بوك" استدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه ، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز ، قاموا باصطحابه بسيارة "ملك وقياده أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة واستولوا على "هاتفه المحمول" ، وإطلاق سراحه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ، وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

 

عقوبة جرائم الخطف:

 

وتضمنت المادة 288 من قانون العقوبات، الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

 

يتمثل الركن المادي في جريمة الخطف على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

 

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.

 

وتنص المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".