رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قرار جديد ضد المتهمين بالتنقيب عن "المساخيط" في الجيزة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

قرر  قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين،  بتجديد حبس المتهمين الثلاث في قضية التنقيب عن الآثار داخل منزل بالعمرانية بمحافظة الجيزة 15 يومًا، وذلك على ذمة التحقيقات الحالية.

اقرأ أيضًا..لعنه سراديب التنقيب عن الاثار تصطاد الفقراء بمحافظه القليوبية

التنقيب عن الآثار

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة بالجيزة؛ حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى العمرانية.

تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار في العمرانية 

وإلى بداية  تفاصيل الواقعة، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل في العمرانية بمحافظة الجيزة، وبانتقال إدارة  المباحث في حينها إلى محل الواقعة، تم ضبط المتهمين، والتي جهات التحقيق وقتها حبسهم أربعة إيام ومن ثم 15 يومًا. 

 وفي تحريات ومعاينة مكان الواقعة، تم العثور على حفرة عميقة بالمنزل مكان الواقعة، وكذلك أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالجيزة 

ويعد التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار جريمة من الناحية القانونية ، وقد وضع القانون المصري عقوبة؛ والخاصة  بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة؛ 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثراً سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ 5 ملايين جنيه. 

وعقوبة التنقيب تبدأ من 3 سنوات حيث من قام  بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.

عقوبة القانون المصري للاتجار في الآثار

ويعاقب القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل لسنة 2010_ 2020؛ من يحتاز أو يبيع أو يحرز أثرًا لخارج البلاد دون تصريح رسمي يثبت أو شيء يثبت خروجه من بطريقة مشروعة، تكون عقوبته السجن المشدد، ويدفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري، على أن لا تزيد على عشرة ملايين جنيه مصري، بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وكما يعاقب كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو احدي المتاحف دون تصريح، أو من تسلق أثرًا دون الحصول على تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال ارتباط  أي من الفعلين، بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

 

للمزيد من أخبار حوادث بوابة الوفد الإلكترونية من هنــــــــــــــــا