رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

رؤى

 

اقترحنا من قبل أن تعيد الحكومة النظر فى المواد التى تنص على عقوبة الإعدام، وتخفيفها بعقوبة السجن والحبس حسب نوع وحجم الجريمة، وأشرنا فى بعض المقالات إلى مواد بقانون العقوبات والقانون العسكرى والأسلحة والذخائر وقانون المخدرات، وطالبنا بأن نقصر عقوبة الإعدام فقط فى جرائم النفس التى نصت عليها الشريعة.

اليوم نشير إلى نموذج من هذه النماذج، وهى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، هذا القانون صدر سنة 1954 تحت رقم ( 394)، وأدخل عليه العديد من التعديلات آخرها المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، والذى قام فيه بإدخال تعديلات على المادتين 26 و31، ما يهمنا فى هذا القانون الفقرة قبل الأخيرة من المادة رقم 26، والتى تنص على عقوبة الإعدام، هذه الفقرة موجودة بنص المادة منذ عام 1954، ولم يدخل عليها أية تعديلات، وهى جاءت كالتالى:

«وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».

يقصد بـ»تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات» ما نصت عليه الجداول المرفقة مع القانون، يمكن إيجازها فى التالي: جدول رقم 1: ويتضمن الأسلحة البيضاء: السيوف والسنج والمطاوى، جدول رقم 2: الأسلحة غير المششخنة: الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة، وجدول رقم 3: الأسلحة المششخنة: البنادق والمسدسات والمدافع، وجدول رقم 4: قطع غيار الأسلحة، إضافة إلى جدول المفرقعات: المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات وهى 75 مادة، منها: نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، البارود الأسود، البارود عديم الدخان، المفرقعات الطينية، المفرقعات المستحلبة،...»، وقد وضعت وزارة الداخلية هذا الجدول.

ما يهمنا فى هذا السياق نص الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة من المادة 26 قبل وبعد التعديل، الذى يراجعها جيدا يكتشف أن عقوبة الإعدام تقع على من يحوز هذه الأسلحة بقصد كذا وكذا، فالمشرع قضى بالإعدام على الإرادة أو كما نقول بالعامية على النية وليس على الفعل، (حيث عرف القانونيون القصد الجنائى بالإرادة، اتجاه إرادة الجانى إلى تحقيق نتيجة إجرامية) وهو ما يعد من العقوبات المغلظة التى لا تتوافق والشريعة، لأن الإرادة لا يعلمها سوى الله، والمتهم أو المضبوط بحيازته أسلحة قد ينكر قصدية الاعتداء على مؤسسات الدولة، وهو ما يدفع هيئة المحكمة إلى الأخذ بتحريات أو اعترافات لتطبيق العقوبة، حتى لو أكدت الأدلة قصديته وليس فعله فتعد من العقوبات المغلظة، ماذا لو انتقل المتهم من مرحلة القصد إلى الشروع ما عقوبته؟، وماذا لو نفذ جريمته؟، عقوبة الإعدام هنا تقع على: الحيازة بقصد، والشروع، والفعل/ التنفيذ.

 

[email protected]