رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لوجه الله

أخيراً أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.. وإذا كان القانون أو لائحته التنفيذية ضروريين لضبط السوق المصري.. فإن تفعيله على أرض الواقع هو الفيصل.

ومما لفت نظرى فى اللائحة التنفيذية للقانون تعميم مدة الإرجاع أو الاستبدال على كل السلع وتحديدها بـ14 يوماً.. والواقع أن هناك العديد من السلع التى لا تظهر فيها عيوب الصناعة خلال تلك الفترة، كالأجهزة المنزلية والسيارات.

فعلى سبيل المثال، فوجئت الزميلة الإعلامية أمانى العجرودى بظهور الصدأ «بارومة» فى سيارتها الجديدة التى اشترتها من أحد توكيلات السيارات الصينى الشهيرة، عقب أشهر قليلة من شرائها.. وآخر فوجئ بعد شهر من شراء سيارته اليابانية بخلل فى «علبة الدركسيون» يفقده السيطرة على السيارة تماماً.. والأمثلة فى «الكوري» أيضاً أكثر من أن تحصى.. وكما هو معتاد لم يصل المكلومون فى سياراتهم إلى أى ترضية من هذا أو ذاك.. «ومن أمن العقوبة...»، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر فى تلك المادة.. وتحديد مدة الإرجاع حسب طبيعة السلعة.

والواقع أن القضية باتت أكبر بكثير من مجرد إصدار قانون.. إنها ثقافة ترسخت من «الفهلوة»، والاستخفاف بالزبون، إلى أكل الأموال بالباطل.

فالمستهلك فى مصر يواجه تشكيلة فريدة من أعجب حيل «النصب».. سلع مقلدة تباع على أنها أصلية.. عروض تخفيضات تباع فيها السلع بأعلى من سعرها الأصلى.. تجار يرفعون الأسعار دون سبب ودون مساءلة.. آخرون يمتنعون عن بيع السلع، أو يرفعون ثمنها لمجرد شائعة عن ارتفاع سعر الدولار.. وبالطبع لا ينخفض السعر مهما انخفضت التكلفة.

بات السوق المصرى مرتعاً للسلع المغشوشة وغير المطابقة.

والحديث «يطول» عن رداءة المواصفات فى السلع المستوردة رغم ارتفاع ثمنها مقارنة بالأسواق الأخرى.

وهذا يفتح الباب أيضا للتساؤل عن هيئة المواصفات، ومقاييس السماح بالاستيراد ودخول السلع للسوق المصرى.

والحقيقة إن محاولة حماية المستهلك المصرى من العدوان المستمر عليه.. تتطلب جهداً شاقاً.. وإرادة حقيقية.. وكثافة عددية تتيح تواجد فعلى ودائم للمراقبين بالأسواق.. والتعامل بجدية مع البلاغات.

لذا يجب أن يكون ذلك القانون ولائحته التنفيذية بداية حقيقية لإعادة الانضباط للأسواق.. فما نراه الآن لاعلاقة له بحرية التجارة أو أية قواعد واتفاقيات.

ومن أفضل ما جاء فى تعديلات القانون.. المادة 8.. إذ تنص على عقوبة الحبس والغرامة لناشرى الإعلانات المضللة وغير الصحيحة عن السلع بهدف تضليل المستهلك.. وهى المادة التى يكفى تطبيقها لإعادة شيء من الاحترام للمستهلك المصري.. فهل لنا أن نحلم برؤية حماية حقيقية للمستهلك فى ظل هذا القانون.. أتمنى.

 

[email protected]