نظردعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس.
اقرأ أيضًا.. القضاء الإداري يرفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
وأوصي تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوي تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الإوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين "، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الآدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.
العلاوات الخمس
وأكد التقرير، أن شكل الدعوي مرتبط بموضوعها، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات.
وأكد التقرير، ردًا علي دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة، وممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوي صدر للإتحاد وأصحاب المعاشات بصفته.
وبالنسبة لرد تقرير المفوضين، علي دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجو للمعاش قبل 2006 ، فكان رد المفوضين، برفض هذا الدفع لأن حكم الادارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للاجر الاساسي، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل علي علاوات خاصة ولم تُضم للاساسي وقت خروجة للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والاسباب المرتبطة به.
وأشار التقرير، إلي أن ردهيئة المفوضين عن دفاع التأمينات الاجتماعية علي ان الدولة اصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، وأكد التقرير ان هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.
وتضمن التقرير، أن القانون الأخير رقم 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات وليس. ماقرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها. عنصر من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطه به، وأحقية أي محال للمعاش، أن يحصل علي 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الاجر المتغير.
في سياق متصل ، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي "شهداء".
وقالت الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين: إن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
شهداء كورونا
وأضافت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعًا تمريض.
وتابعت أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات، لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر مَن يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
واستكملت: "وجاءت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص".
للمزيد من اخبار حوادث الوفد من هنا
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض