رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مفتي الجمهورية يبين حكم التنمر شرعًا وخطورته اجتماعيًا

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

 قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التَّنَمُّر عند علماء النفس هو: إيقاع الأذى على فردٍ أو أكثر، بدنيًّا، أو نفسيًّا، أو عاطفيًّا، أو لفظيًّا، ويتضمن كذلك التهديد بالأذى البدني، أو الجسمي بالسلاح والابتزاز، أو مخالفة الحقوق المدنية، أو الاعتداء والضرب، أو العمل ضمن عصابات، ومحاولات القتل أو التهديد.

 

 

 اقرأ أيضًا.. حكم سفر المرأة من دون محرم إذا أمنت الطريق

 

 أضاف "علام" في حديثه عبر موقع دار الإفتاء المصري، أن المعنى الجامع لكل صور التنمر: أنَّه سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخص آخر عمدًا، سواء كان العدوان جسديًّا أو نفسيًّا، وهو بهذا الوصف عمل مُحَرَّم شرعًا، ويَدُل على خِسَّة صاحبه، وقلة مروءته، وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية حَرَّمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

 

 أوضح أن التَّنَمُّر يشتمل على جملة من الإيذاءات النفسية، أو الجسدية الحاصلة من المُتَنَمِّر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فحَرَّمت الشريعة إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، والإيذاء والاعتداء الحاصل من المُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار

بالغير الممنوع شرعًا.

 

 وبين المفتي، أن التَّنَمُّر يشتمل بناءً على تعريفه السابق على السخرية واللمز والاحتقار، وهي أفعال مذمومة، جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11]، فهذا نهيٌ عن السخرية، وهي في معنى الاستهزاء والاحتقار.

 

 إضافةً لما سبق، فإنَّ السخرية من الآخرين التي تُلْحِق بهم الأذى ولو معنويًّا، هي فِعْلة مُجَرَّمةٌ قانونيًا كما هو نَصّ المادة (375 مُكرَّر) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة (1937م) طبقًا لآخر تعديلاته.

 

 وأتم حديثه قائلًا: "وبناءً على ما سبق: فالسخرية والاستهزاء بجميع صورها أَمر مذموم شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونيًا، وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر المُحَرَّمين، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة".

 

 لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news