رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

سفر المرأة للحج أو العمرة مع ابن زوجها

العمرة
العمرة

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلامة ابن قُدامة قال في "المغني": [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].

 

اقرأ أيضًا.. تعليم الكبار ومحو أميتهم أمر مندوب إليه شرعًا

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه قال: "لَقِيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه" رواه النسائي، وفي روايةٍ قال: "لَقِيتُ عمي

الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية..."، فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه].

 

اختتمت الدار قائلة: وعُلِمَ ممَّا سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء، وعليه: فابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news