سفر المرأة للحج أو العمرة مع ابن زوجها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلامة ابن قُدامة قال في "المغني": [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].
اقرأ أيضًا.. تعليم الكبار ومحو أميتهم أمر مندوب إليه شرعًا
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه قال: "لَقِيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه" رواه النسائي، وفي روايةٍ قال: "لَقِيتُ عمي
اختتمت الدار قائلة: وعُلِمَ ممَّا سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء، وعليه: فابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news