المنتجات المضروبة تعتلي عرش الأسواق والقانون يقف بالمرصاد
ينساق الكثير من تجار مستحضرات التجميل والسلع الغذائية خلال هذه الأيام وراء شهوة الأموال والتفنن في تجميع ثرواتهم من دون النظر إلى حياة الآخرين فلا شيئ يهمة سوى الإكثار من أموال على حساب حياة المواطنين، ويخضع بعض التجار إلى التلاعب في تجارته بالأشياء المضروبة فلكل شخص مهنته.
اقرأ أيضًا: مستحضرات التجميل المغشوشة.. الطريق السريع للتشوه
وترصد بوابة الوفد موقف القانون المصري تجاه هؤلاء التجار
نص القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش نص على المواد العقابية التى توقع على مرتكبي جرائم غش السلع والأغذية والمستلزمات الصحية والعقاقير الطبية في المواد الآتية.

عقوبة تصل لـ 5 سنوات حبس وغرامة 30 ألف جنيه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
* كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
* كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
* وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

عقوبة تصل لـ 6 أشهر حبس وغرامة 10 آلاف جنيه
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
* وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
* وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
عقوبة تصل لـ 5 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
* كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادًا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض