حكم الطلاق المعلق
أجابت دارالإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه: "ذهبت إلى بلدتي، وفي مرة قلت لزوجتي: "إذا ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق"، وقد ذهبت بالفعل، وفي مرة أخرى حصل خلاف مع شقيقي فانفعل وقلت: "عليَّ الطلاق ما أنا نازل البلد دي تاني"، واضطررت للذهاب إليها للعزاء".
اقرأ أيضًا.. حكم النفخ في الطعام والشراب
وقالت الدار، إن ما ذكره السائل من قوله لزوجته: (إذا ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق) هو من قبيل الطلاق المعلق، ولا يقع به الطلاق إلا بالنية.
أوضحت أنه إن كان السائل وقت تلفظه بهذا اليمين يقصد الطلاق وقع به طلاق أول رجعيّ عند ذهابها إلى منزل والدها ما لم يكن
واختتمت: أما قوله: (علي الطلاق ما أنا نازل البلد دي تاني)، فهو من قبيل اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغوٌ لا يقع به طلاق؛ إعمالًا للقانون رقم (25/ 1929م) الذي اخترناه للفتوى.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض