رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

زكاة الفطر في شهر رمضان

 الشيخ مبارك علي
الشيخ مبارك علي محمد علي

 قال الشيخ مبارك علي محمد علي، إمام وخطيب مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري، إن  زكاة الفطر في شهر رمضان فرضها الله على كل مسلم ومسلمة، صغيرًا كان أو كبيرًا، فطيمًا أو رضيعًا، غنيًا أوفقيرًا.

 

اقرأ أيضًا: "البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر ومن زاد فهو خير

 

 وأضاف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدُّوا صَاعًا مِن قَمح، أو صاعًا مِن بُرّ عن كل اثنين، صغيرًا أو كبيرًا، ذَكَرًا ًأو أنثى، حرًا أو مملوكًا، غنيًا أو فقيرًا؛ أما غَنِيكم فَيُزَكِّيه الله، وأما فَقِيركم فَيَرُد عليه أكثر مما يُعْطِي، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال ابن قدامة: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ولو ولد قبل صلاة العيد تخرج عنه الزكاة.

 وتابع: زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصداقات، روى أبوداود وابن ماجة والحاكم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: (فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ ؛ فهيَ صدقةٌ مِنَ الصدقةِ).

 وأردف:" القدر الواجب إخراجه صاع من غالب قوت أهل البلد، ويجوز إخراج القيمة عند السادة الأحناف وهو المفتى به

فعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

واستطرد: أفضل وقت لإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فالهدف كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم)، رواه محمد بن الحسن في المبسوط كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (2/247)، وبنحوه ابن عدي في الكمال (7/55)، والدارقطني في السنن كتاب الزكاة (2/153). والحاكم في معرفة علوم الحديث (1/131)، والبيقهي في الكبرى كتاب الزكاة باب وقت إخراج زكاة الفطر (4/175)، وابن حزم في المحلى (6/121)، ومداره على أبي معشر المدني، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهم (انظر الكامل لابن عدي 7/52)، وقال البيهقي: غيره أوثق منه".

 

لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا