حكم تزيين المساجد وكتابة الأدعية والآيات على جدرانها
يسأل الكثير من الناس حكم تزيين المساجد وحكم كتابة الأدعية والآيات على جدرانها فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال روى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد " .
قال العلماء : تكره زخرفة المساجد باللونين الأحمر والأصفر، ونقشه وتزيينه ، لئلا تشغل قلب المصلى، وهذا واضح فى الزخرفة من الداخل ، أما من الخارج فقد تدخل تحت التباهى بمظهرها ، والتباهى بفعل الخير حرام يبطل الثواب .
وهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة . وأجاز الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال ، ، ما عدا المحراب فيكره ، لأنه يلهى المصلى، وما دامت العلة هى الإلهاء فيكره النقش فى أى مكان فيه إلهاء .
وروى عن أبى حنيفة الترخيص فى ذلك ، كما روى عن أبى طالب المكى عدم الكراهة فى تزيين المحاريب . فالمنع من التزيين لا يتعدى الكراهة إلى الحرمة ، وذلك من أجل توفير الجو المناسب للمصلى والمتعبد لتحقيق الخشوع
نحن فى بلد يهتم بهذه المظاهر، فقال : لا آمرك ولا أنهاك . من هنا نعرف أن للظروف دخلا فى بعض أنواع السلوك .
أما الكتابة على جدران المسجد وسقفه فهى داخلة ضمن الزخرفة، وكرهها الجمهور من أجل شغل المصلى عن الخشوع ، وإذا كانت الكتابة آيات قرآنية فحكمها فى مكان آخر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض