10 فئات ممنوعة من ترخيص السلاح
![سلاح ناري](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
وضعت وزارة الداخلية ضوابط وشروط لترخيص الأسلحة النارية، وذلك لعدم حدوث فوضى خلاقة، خاصة أن هناك فئات لا ينطبق عليهم شروط حمل السلاح وترخيصه، من بينهم من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
(اقرأ أيضًا) ضبط أحد الأشخاص لحيازة سلاح نارى دون ترخيص بالقاهرة
ترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي الأشخاص الممنوعين من ترخيص السلاح:
1- من يثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي.
2- من يقل سنة عن 21 سنة.
3- من وضعتهم الشرطة تحت المراقبة.
4- الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم.
5- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ومن صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى الجرائم السابقة.
6- الأشخاص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
7- الشخص المحكوم عليه فى
8- من لا يتوفر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
9- من حكم علية فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
10- من لا تتوفر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news