حكم إضافة لقب العائلة إلى اليتيم المكفول من دار الأيتام
يسأل الكثير من الناس عن حكم إضافة لقب العائلة إلى اليتيم المكفول فأجاب الدكتور مجدى عاشور، انه يجوز شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهولِ النسب أن يضيف لقبَ عائلةِ ذلك الكافل - سواء أكان رجلاً أم امرأة- إلى اسم الطفل أو تغيير الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة، بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل في نطاق التبني المحرم شرعًا، بل إن تلك الإضافة ستكون مثل عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، والولاء جائز شرعًا، ويحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية.
وأشار إلى أن التبنى هو اتخاذ الشخص ولدَ غيرِه ابنًا له، وقد حَرَّم الإسلامُ التبني وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى«وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ..«، وأمر من كفل أحدًا ألا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ »مولًى« أو«أخًا في الدين«، قال تعالى« ادعوهم لآبائهم هو